الحكم رذا ثَبت بعلة يَزُول لزوالها فَإِن بقى مَعَ زَوَالهَا من غير أَن يخلفها عِلّة أُخْرَى كَانَت عديمة التَّأْثِير فَلَا تكون عِلّة وَأما إِذا خلفهَا عِلّة أُخْرَى فَإِنَّهَا لَا يبطل كَونهَا عِلّة وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيق فِي مَسْأَلَة عكس الْعِلَل وَعدم التَّأْثِير فِيهَا فَإِنَّهُ قد يظنّ أَنا إِذا جَوَّزنَا تَعْلِيل الحكم الْوَاجِب بِالشَّرْعِ بالنوع بعلتين لم تبطل الْعلَّة بِعَدَمِ التَّأْثِير فِيهَا وَهُوَ انفاء الحكم لانفاء الْوَصْف لجَوَاز أَن يخلفها عِلّة أُخْرَى بل إِذا كَانَ الحكم ثَابتا انْتَفَى الْوَصْف لثُبُوته مَعَ ثُبُوته دلّ على أَنه لَيْسَ بعلة فالنقض وجود الْوَصْف بِلَا حكم فَإِن لم يكن التَّخَلُّف لفَوَات شَرط أَو انْتِفَاء مَانع كَانَ دَلِيلا على أَنه لَيْسَ بعلة وَعدم التَّأْثِير هُوَ وجود الحكم بِلَا وصف فَإِن لم يكن لَهُ عِلّة أُخْرَى كَانَ دَلِيلا على أَن الْوَصْف لَيْسَ بعلة فَإِذا عللنا الْملك بِالْبيعِ أَو الْإِرْث أَو الاغتنام وَنَحْو ذَلِك وَقُلْنَا فِي صُورَة قد عللنا الْملك فِيهَا بِالْبيعِ هَذَا بيع بَاطِل فَلَا يحصل الْملك كَانَ كَامِلا صَحِيحا وَإِن علمنَا أَن الْملك يثبت بِإِرْث وَغَيره لَكِن التَّقْدِير أَنه لَا يثبت لَهُ هُنَا غير البيع وَإِذا قُلْنَا هَذَا يملك هَذِه السّلْعَة لِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا شِرَاء شَرْعِيًّا أَو لِأَنَّهُ ورثهَا كَانَ كَامِلا صَحِيحا وَلَا يلْزم من ذَلِك أَن يكون الْملك منتفيا فِي كل مَوضِع انْتَفَى فِيهِ البيع أَو الْإِرْث لِأَن الْملك لَهُ أَسبَاب مُتعَدِّدَة وَكَذَلِكَ الطَّهَارَة إِذا كَانَ لَهَا سببان فعلل الشَّارِع طَهَارَة بعض الْأَعْيَان بِسَبَب كَانَ ذَلِك كَامِلا صَحِيحا وَلَا يلْزم من ذَلِك أَن يكون كل مَوضِع انْتَفَى عَنهُ هَذَا السَّبَب أَن يكون الْملك منتفيا فِي كل مَوضِع انْتَفَى فِيهِ البيع وَلَا كَانَ مِنْهُ أَن مَا انْتَفَى عَنهُ ذها السَّبَب يكون نجسا
فَقَوله فِي الهر إها من الطوفين دَلِيل على أَن الطّواف سَبَب الطَّهَارَة فَإِذا انْتَفَى فِيمَا هُوَ سَبَب فِيهِ زَالَت طَهَارَته وَقد ثبتَتْ الطَّهَارَة لغيره وَهُوَ الْحل
[ ٢٢ ]
كطهارة الصَّيْد والأنعام فَإِنَّهَا طيبَة الَّتِي أَبَاحَهَا الله تَعَالَى فَلَا يحْتَاج إِلَى تَعْلِيل طَهَارَتهَا بِالطّوافِ فَإِن الطّواف يدل على أَن ذَلِك لدفع الْحَرج فِي نجاستها وَقَوله الماد طهُور لَا يُنجسهُ شئ قد قَالَ فِيهِ
أَولا قد يكون الْمَقْصُود وصف المَاء بِكَوْنِهِ طهُورا وبكونه لَا يُنجسهُ شئ فَيكون صفة بعد صفة لَيْسَ الْمَقْصُود جعل إِحْدَاهمَا عِلّة لِلْأُخْرَى وَوَصفه بِهَاتَيْنِ الصفتين يبين مُفَارقَته للبدن وَالثَّوْب وَنَحْوهمَا من هذَيْن الْوَجْهَيْنِ من جِهَة أَنه طهُور وَمن جِهَة أَنه لَا يُنجسهُ شئ وَإِذا لم يُعلل نفي النَّجَاسَة بِكَوْنِهِ طهُورا لم يُوجب ذَلِك حُصُول النَّجَاسَة فِيمَا لَيْسَ بِطهُور بِمُجَرَّد الملاقاة فَإِذا أمكن أَن تكون هَذِه عِلَّتَانِ لجَوَاز استقائه من الْبِئْر لم يجب أَن يُقَال إِن إِحْدَاهمَا عِلّة لِلْأُخْرَى بل كَانَ قَوْله لَا ينجس كَقَوْلِه المَاء لَا يجنب وَهُنَاكَ لم يُعلل انْتِفَاء الْجَنَابَة عَنهُ بِكَوْنِهِ طهُورا فَكَذَا هُنَا لم يُعلل انْتِفَاء النَّجَاسَة عَنهُ بِكَوْنِهِ طهُورا بل هُنَاكَ علل جَوَاز اسْتِعْمَال سُؤْر عَائِشَة بِأَن المَاء لَا يجنب وَهنا علل وضوءه من بِئْر بضَاعَة بِأَن المَاء لَا ينجس وَزَاد مَعَ ذَلِك أَن المَاء طهُور وَهَذَا بَين لمن تَأمله بل هُوَ ظَاهر الحَدِيث
وَبَيَان ذَلِك أَنه قد سمى التُّرَاب طهُورا فِي نَجَاسَة الْحَدث والخبث فَقَالَ جعلت لي الأَرْض مَسْجِدا وتربتها طهُورا وَقَالَ فِي النَّعْلَيْنِ فليدلكها بِالتُّرَابِ فَإِن التُّرَاب لَهما طهُور وَمَعَ هَذَا التُّرَاب وَغَيره من أَجزَاء الأَرْض فِي النَّجَاسَة سَوَاء لافرق بَين التُّرَاب وَغَيره إِذا ظَهرت فِيهِ النَّجَاسَة كَانَ نجسا وَإِذا زَالَت بالشمس وَنَحْوهَا فإمَّا أَن يُقَال تَزُول مُطلقًا أَو لَا تَزُول مُطلقًا لم يفرق بَين التُّرَاب والرمكل وَغَيرهمَا من أَجزَاء الأَرْض كَمَا فرق بَينهمَا من فرق فِي طَهَارَة الْحَدث بل احْتج من يَقُول تزوالها بِحَدِيث البُخَارِيّ وَكَانَت الْكلاب تقبل وتدبر وتبول فِي مَسْجِد رَسُول الله ﷺ وَلم يَكُونُوا يرشون من ذَلِك شَيْئا وَالْمَسْجِد كَانَ فِيهِ التُّرَاب وَغَيره
[ ٢٣ ]
فَإِذا كَانَ قَوْله فَإِن التُّرَاب لَهما طهُور صَرِيحًا فِي التَّعْلِيل وَلم يخص التُّرَاب بذلك فَقَوله فِي المَاء إِنَّه طهُور لَا يُنجسهُ شئ أولى أَن يخص بذلك لَكِن هَل يُقَال إِن غير المَاء يُشَارِكهُ فِي إِزَالَة النَّجَاسَة كَمَا شَارك التُّرَاب مَا لَيْسَ بِتُرَاب هَذَا نزاع مَشْهُور
وللعلماء فِي إِزَالَة النَّجَاسَة بِغَيْر المَاء ثَلَاثَة أَقْوَال
قيل يجوز مُطلقًا وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَرِوَايَة عَن أَحْمد
وَقيل لَا يجوز مُطلقًا كَقَوْل الشَّافِعِي وَالظَّاهِر عَن أَحْمد
وَقيل يجوز عِنْد الْحَاجة وَهُوَ قَول ثَالِث فِي مَذْهَب أَحْمد كَمَا قيل بذلك على أحد الْوُجُوه فِي طَهَارَة فَم الهر باللعاب وَكَذَلِكَ أَفْوَاه الصّبيان وَنَحْوهم من القئ فَإِن قيل إِن طهورية المَاء من النَّجَاسَة يُشَارِكهُ فِيهَا غَيره صَار كالتراب وَإِن قيل لَا يُشَارِكهُ كَانَ قَوْله المَاء طهُور لَا يُنجسهُ شئ عليلا لَا ستبقائه كَمَا سبق
وَبِالْجُمْلَةِ فَلم أعلم إِلَى سَاعَتِي هَذِه لمن ينجس الماءعات الْكَثِيرَة بِوُقُوع النَّجَاسَة فِيهَا رذا لم تَتَغَيَّر حجَّة يعْتَمد عَلَيْهَا الْمُفْتِي فِيمَا بَينه وَبَين الله فتحريم الْحَلَال كتحليل الْحَرَام فَمن كَانَ عِنْده علم يرجع إِلَيْهِ أَو يعْتَمد عَلَيْهِ فَليتبعْ الْعلم وَإِن لم يكن عِنْده رلا مُجَرّد التَّقْلِيد فالنزاع فِيهِ مَشْهُور وَقد قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَلَا تَقولُوا لما تصف أَلْسِنَتكُم الْكَذِب هَذَا حَلَال وَهَذَا حرَام﴾