إذا سرَّحَ شعرَه في المسجدِ، وخلَّاه يقعُ فيه؛ كُرِه عندَ مَن لا ينجِّسُ الشعرَ، وعندَ مَن (^٣) ينجِّسُه يحرُمُ.
وبالجملةِ: المسجدُ يُصانُ عن القَذاةِ التي تقَعُ في العينِ (^٤).
_________________
(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (آخر الروايتين …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢١/ ٦٠٨، والفتاوى الكبرى ١/ ٢٦٠.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصحيح طهارة …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢١/ ٦١٦، والفتاوى الكبرى ١/ ٢٦٣.
(٣) قوله: (وعند من) هو في الأصل: ومن.
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا سرح …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٠١، والفتاوى الكبرى ١/ ٢٧٣.
[ ١ / ٧٤ ]