أحدُهما: لا يجبُ؛ كما هو مذهبُ أحمدَ وغيرِه.
والثاني: يجبُ؛ كما هو مذهبُ الشافعيِّ وغيرِه.
والمقارنةُ المشروطةُ: قد تُفسَّرُ بوقوعِ التكبيرِ عَقيبَ النيةِ، وهذا ممكنٌ لا صعوبةَ فيه، بل عامةُ الناسِ هكذا يُصلُّونَ، بل هو أمرٌ ضروريٌّ، ولو كُلِّفوا تَرْكَه لعجَزوا عنه.
وقد تُفسَّرُ بانبساطِ أجزاءِ النيةِ على أجزاءِ التكبيرِ؛ بحيثُ يكونُ أولُها معَ أولِه، وآخِرُها معَ آخرِه، وهذا لا يصحُّ؛ لأنَّه يقتضي عزوبَ
[ ١ / ٤٤ ]