من أصحابِ الشافعيِّ - أقربُ من قولِ مَن أباحَه للرجالِ - كما قاله أبو حنيفةَ-، وإن كان الجمهورُ على أن الافتراشَ كاللباسِ يحرُمُ على الرجالِ دونَ النساءِ؛ لأن الافتراشَ لُبْسٌ؛ إذ لا يلزمُ من إباحةِ التزيُّنِ على البدنِ إباحةُ المنفصلِ؛ كما في الذهبِ والفضةِ، فإنهم اتفقوا على أن استعمالَ ذلك حرامٌ على الذكرِ والأنثى (^١).