ومن أجنبَ ونام، فلم يَنْتبِهْ إلا عندَ طلوعِ الشمسِ، وإن استحمَّ خاف الضررَ، وإن راح الحمامَ خرج الوقتُ؛ فمذهبُ الشافعيِّ وأحمدَ وأبي حنيفةَ: أنه يغتسلُ ويصلِّي؛ ولو خرج الوقتُ.
ومذهبُ مالكٍ: يتيَمَّمُ، ويصلي في الوقتِ (^٢).
_________________
(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا لم تقدر …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٦٣، والفتاوى الكبرى ١/ ٣٠٣.
(٢) رجَّح شيخ الإسلام القول الأول في موطن آخر، قال في مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٦٩): (إذا أدركته الجنابة فعليه أن يغتسل ويصلي في الوقت، وليس له أن يؤخر الغسل، فإن كان لم يستيقظ إلا وقت طلوع الشمس فأكثر العلماء يقولون: يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس ولا يصلي جنبًا، وبعضهم قال: يصلي في الوقت بالوضوء والتيمم، لكن الأول أصح).
[ ١ / ٨٨ ]