والوَطْءُ الواجبُ:
قيلَ: كلَّ أربعةِ أشهُرٍ مرةً.
وقيلَ: بقدرِ حاجتِها وقدرتِه، كإطعامِها؛ وهو أصَحُّ (^٢).
ولم يجِئِ الوضوءُ في كلامِ النبيِّ ﷺ إلا والمرادُ به: الوضوءُ الشرعيُّ، ولم يردْ لفظُ الوضوءِ بمعنى غسلِ اليدِ والفمِ إلا في لغةِ
_________________
(١) رواه أبو نعيم في الحلية (٤/ ٦٠) عن وهب بن منبه قال: «من جعل شهوته تحت قدمه؛ فَزِعَ الشيطان من ظله". وروى نحوه عن مالك بن دينار (٢/ ٣٦٥).
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وينقض الوضوء …) إلى هنا في الفتاوى الكبرى ١/ ٢٩٤.
[ ١ / ٨١ ]