كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ.
وَشُرُوطُ صِحَّتِهِ خَمْسةٌ: كَوْنُهُ مُنْجَزًا.
وَكَوْنُهُ مَعَ الدَّيْنِ، أَوْ بَعْدَهُ.
وَكَوْنُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ.
وَكَوْنُ الرَّهْنِ مِلْكًا لَهُ، أَوْ مَأْذُونًَا لَهُ فِيهِ.
[ ١٠٣ ]
وَكَوْنُهُ مَعْلُومًا.
فَإِنْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ (^١) فِي بَيْعِهِ بَاعَهُ إِذَا حَلَّ الأَجَلُ، وَوَفَى الدَّيْنَ. فَإِنْ امْتَنَعَ أَجْبَرَهُ الحَاكِمُ عَلَى الوَفَاءِ، أَوْ بَيْعِ الرَّهْنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَاعَهُ الحَاكِمُ، وَقَضَى الدَّيْنَ. وَغَائِبٌ كَمُمْتَنِعٍ.