هِيَ إِبَاحَةُ نَفْعِ عَيْنٍ تَبْقَى بَعْدَ اسْتِيفَائِهِ.
وَتَنْعَقِدُ بِكُلِّ فِعْلٍ، أَوْ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَيْهَا.
وَيَصِحُّ إِعَارَةُ كُلِّ ذِي نَفْعٍ مُبَاحٍ إِلَّا البُضْعَ، وَعَبْدًا مُسْلِمًا لِكَافِرٍ، أَوْ صَيْدًا لِمُحْرِمٍ.
وَتُضْمَنُ العَارِيَةُ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ تَلَفِهَا.
وَعَلَى المُسْتَعِيرِ مُؤْنَةُ رَدِّهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعِيرَهَا أَوْ يُؤَجِّرَهَا إِلَّا
_________________
(١) في الأصل [شبة]. ويحتمل أن تكون (شِبْهِ).
(٢) في الأصل [المفاضلة]، وهو تطبيع.
[ ١١٣ ]
بِإِذْنِ المَالِكِ.
وَلِلْمُعِيرِ الرُّجُوعُ فِيْ عَارِيَتِهِ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ مَا لَمْ يَضُرَّ بِالمُسْتَعِيرِ.