يُسْتَحَبُّ لِمَنْ فَرَغَ مِنْ الحَجِّ أَنْ يَأْتِيَ المَسْجِدَ النَّبَوِيَّ لِلصَّلَاةِ فِيهِ؛ لِمَا وَرَدَ مِنْ مُضَاعَفَةِ الصَّلَاةِ هُنَاكَ.
فَإِذَا صَلَّى تَحِيَّةَ المَسْجِدِ أَتَى إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ قَائِلًا: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ»، وَلَا مَانِعَ مِنْ الإِتْيَانِ بِصِفَاتِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ»، وَلَا يَدْعُو هُنَاكَ؛ لِلنَّهْيِ عَنْهُ بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ.
وَصِفَةُ العُمْرَةِ:
أَنْ يُحْرِمَ بِهَا مِنْ المِيقَاتِ، أَوْ مِنْ أَدْنَى الحِلِّ لِمَنْ بِالحَرَمِ، وَغَيْرُهِ مِنْ مَنْزِلِهِ إِنْ كَانَ دُونَ المِيقَاتِ، ثُمَّ يَطُوفُ، وَيَسْعَى، وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ.
[ ٨٩ ]