تَجِبُ فِي الحُبُوبِ كُلِّهَا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ قُوتًا، وَفِي كُلِّ ثَمَرٍ يُكَالُ وَيُدَّخَرُ؛ كَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ.
وَنِصَابُهُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ وَهِيَ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةِ رَطْلٍ بِالعِرَاقِيِّ.
وَتُضَمُّ ثَمَرَةُ العَامِ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ، لَا جِنْسٌ إِلَى غَيْرِهِ.
[ ٧٠ ]
وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ النِّصَابُ مَمْلُوكًا لَهُ وَقْتَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ، فَلَا زَكَاةَ فِيمَا يَكْتَسِبُهُ اللَّقَّاطُ وَنَحْوُهُ.
وَيَجِبُ عُشْرٌ فِيمَا سُقِيَ بِلَا مُؤْنَةٍ، وَنِصْفُهُ بِهَا، وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ بِهِمَا.
وَإِذَا اشْتَدَّ الحَبُّ، وَبَدَا صَلَاحُ الثَّمَرِ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ، وَيَسْتَقِرُّ الوُجُوبُ بِجَعْلِهَا فِي البَيْدَرِ.
وَيَجِبُ فِي العَسَلِ عُشْرُهُ، وَنِصَابُهُ مِائَةٌ وَسِتُّونَ رَطْلًا عِرَاقِيًّا.
وَفِي الرِّكَازِ؛ وَهُوَ مَا وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ الخُمُسُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ.