تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ، لَا حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ.
وَعَلَى وَلِيِّ صَغِيرٍ أَمْرُهُ بِهَا لِسَبْعٍ، وَضَرْبُهُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ.
وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا إِلَى وَقْتِ الضَّرُورَةِ.
وَيُقْتَلُ تَارِكُهَا تَهَاوُنًا وَكَسَلًا، أَوْ جَحْدًَا لِوُجُوبِهَا بَعْدَ الاسْتِتَابَةِ ثَلَاثًَا فِيهِمَا.
وَلَا تَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ، وَصَغِيرٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ.