الأول: التأكد من ذكر الشارح، أو المحشي لذلك المتن لتلك المخالفة.
الثاني: إذا لم يذكرها ينبغي إعادة النظر فيها كثيرا حتى لا يقع الباحث في خطأ.
الثالث: المخالفة للمذهب إنما تكون لما اتفق عليه كتابا " المنتهى"و"الإقناع ".
الرابع: لا بد أن يكون الحكم - الذي خالف المؤلف فيه الحكمَ في المذهب - موافقا لرواية أو وجه أو احتمال أو قول في المذهب، فإن لم يوجد فيما ذكر ما يوافق الحكم الذي ذكره المؤلف فينبغي أن تؤوّل المسألة بما يوافق المذهب لا بما يخالفه إذا أمكن ذلك؛ لأن المؤلف ألف كتابه ملتزما ببيان مذهب الإمام أحمد لا غيره، وهذا ما فعله الشيخ المرداوي في تصحيحه للخلاف المطلق في " المقنع " (^١) و" الفروع" (^٢)، ومثله الشيخ محمد الهبدان في تحقيقه " لزاد المستقنع"، وإن اقْتُصِرَ على موافقة "الإنصاف "، أو " التنقيح "، أو " الإقناع "، أو " المنتهى "، أو الغاية، أو كلها، أو مخالفتها كلها أو بعضها فلا بأس كما هو صنيع الشيخ البهوتي في الروض وغيره، ومثله الشيخ سلطان العيد في المدخل إلى"زاد المستقنع" (^٣)
ويقتصر الطالب على ما يذكره شيخه من المخالفات ولا يبحثها بنفسه.