ج/ السنة أن يكون المؤذن متطهرًا من الحدث الأكبر والأصغر، ولكن الفقهاء ﵏ قالوا: يكره أذان الجنب دون أذان المحدث حدثًا أصغر، هذا إذا لم تكن المنارة
[ ٨ ]
في المسجد فإن كانت في المسجد فإنه لا يجوز أذا المحدث حدثًا أكبر إلا بوضوء، لعدم جواز دخوله المسجد حتى يتوضأ، فالمراتب ثلاث:
١) أن يكون متطهرًا من الحدثين وهذا هو الأفضل.
٢) أن يكون محدثًا حدثًا أصغر وهذا مباح.
٣) أن يكون محدثًا حدثًا أكبر وهذا هو مكروه.
لكن الأفضل أن يكون متطهرًا من الحدثين، لما ورد عن الأعرج قال سمعت عميرًا مولى ابن عباس قال: ﴿أقبلت أنا وعبدالله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ﷺ حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو جهيم: أقبل النبي ﷺ من حو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم ردَّ ﵇ (١)﴾، فهذا ذكر والأذان من باب أولى.