ج/ من صلى في ثوب محرم لعينه كالحرير للرجل، أو لكسبه كالمغصوب، أو لوصفه كالثوب الذي فيه إسبال بالنسبة للرجل أو كما لو صلى الرجل في ثوب امرأة أو العكس، فحكم صلاته على الصحيح أنها صحيحه مع الإثم، وإنما حكمنا بصحة الصلاة، لأن الستر حصل بهذا الثوب والجهة منفكة، لأن تحريم لبس الثوب ليس من أجل الصلاة ولكنه تحريم مطلق، فلو قال الشارع مثلًا (لا تصلِ في هذا الثوب)، لقيل بأن الصلاة باطلة فالشارع نهى عن لبس الثوب المحرم مطلقًا في صلاة أو غيرها.