ج/ إذا لم يجد إلا ثوبًا مغصوبًا أو مسروقًا يقال هذا فيه تفصيل:
١. أن كان صاحب الثوب يرضى بذلك لزمه أن يصلي فيه.
٢. إن لم يكن يرضى فلا يلزمه أن يصلي فيه.
أما إذا لم يجد الرجل إلا ثوب حرير فإنه يلبسه ويصلي فيه.
والفرق بين الحرير وبين المغصوب والمسروق أن الحرير حق لله تعالى، فيلبسه إذا لم يجد غيره ويصلي فيه، أما المسروق والمغصوب فهو حق للمخلوق، فلا يلبسه ويصلي فيه إذا كان صاحبه لا يرضى بذلك كما تقدم.