ج/ من صلى بالنجاسة وهو عالم بها مع قدرته على إزالتها، ولم يزلها فإن صلاته باطلة، لأن اشتراط الطهارة في البدن والثوب والبقعة شرط لصحة الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما هو مذهب الجمهور.
ج/ من صلى بالنجاسة وهو عالم بها مع قدرته على إزالتها، ولم يزلها فإن صلاته باطلة، لأن اشتراط الطهارة في البدن والثوب والبقعة شرط لصحة الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما هو مذهب الجمهور.