لو صلى على سجادة أو على أي شئ طاهر لكن طرفه متنجس ولم يباشر النجاسة فصلاته صحيحة، لأنه لم يباشر النجاسة، ويدل على ذلك ما رواه أنس بن سيرين قال ﴿استقبلنا أنسًا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب "يعني عن يسار القبلة" فقلت ﴿رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لو أني رأيت رسول الله ﷺ يفعله ما فعلته﴾ (١)، فيستفاد من هذا الحديث أن من صلى في موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه فإن صلاته صحيحة، لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها " أي مكان خروج البول والغائط ".