ج/ الصلاة في المجزرة " وهي موضع نحر الإبل وذبح البقر والغنم " لا تصح، لأنها مظنة النجاسة فالدم المسفوح نجس. والدليل على ذلك حديث ابن عمر أن النبي ﷺ ﴿نهى أن يصلى في سبع مواطن .. وذكر منها المجزرة﴾ (٢)، لكن لو صلى في المجزرة ولم يباشر النجاسة بأن صلى في طرفها، فصلاته صحيحة، لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.