ج/يكون استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة مع القدرة على ذلك، ويخرج من ذلك العاجز عن استقبال القبلة، وبناءً على هذا يستثنى من استقبال القبلة ما يلي:
١ - العاجز عن استقبال القبلة كالمريض الذي لا يستطيع الحركة إذا كانت الحركة تؤثر عليه، أو لا تؤثر عليه، وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، والدليل قول الله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (٣)﴾.
٢ - حال اشتداد الحرب، ومثل ذلك إذا كان هاربًا من العدو المباح هربه، أو من سبع، أو من نار، لحديث ابن عمر ﴿فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا قيامًا على أقدامهم، أو ركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها﴾.
٣ - المتنفل الراكب السائر في سفره.