ج/
١. أن تكون الصلاة نافلة، وضده المفترض.
٢. أن يكون سائر وضده النازل في مكان، وعلى هذا لو كان مسافرًا ووقف أثناء الطريق، فهذا ليس له أن يتنفل على الراحلة، بل ينزل منها ويصلي.
_________________
(١) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ﵁.
(٢) شرح العمدة ٢/ ١٩٣.
(٣) (التغابن: من الآية١٦)
[ ٣٦ ]
٣. أن يكون في سفر وضده الحضر، وعلى هذا لو كان في بلده وكان البلد مترامي الأطراف، وهو على راحلته، فليس له أن يتنفل على الراحلة.