ج/ يدرك الوقت بإدراك ركعة على الصحيح، وعلى هذا لو دخل الوقت ومضى وقت بمقدار صلاة ركعة ثم حاضت المرأة، فإن هذه الصلاة تحسب في ذمتها، فإذا طهرت فإنها تقضيها، وكذلك لو طهرت المرأة من الحيض أو أسلم الكافر قبل خروج الوقت بمقدار ركعة، لزمتهما هذه الصلاة، حتى ولو دخلت المرأة تغتسل وخروج الوقت.
ودليل ذلك: حديث أبي هريرة ﵁ ﴿من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة﴾ (٤).
_________________
(١) رواه البخاري ومسلم.
(٢) رواه مسلم.
(٣) رواه البخاري ومسلم.
(٤) رواه البخاري ومسلم.
[ ٢٠ ]