ج/ من جمع بين الصلاتين أذان للأولى وأقام لكل فريضة، هذا إذا لم يكن في البلد، أما إذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي وحينئذٍ يقيم لكل فريضة، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ﵁ ﴿أن النبي ﷺ في عرفة أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وكذلك في مزدلفة أذن وأقام وصلى المغرب ثم أقام وصلى العشاء﴾ وإنما اكتفى بأذان واحد، لأن وقت المجموعتين صار وقتًا واحدًا، ولم يكتفِ بإقامة واحدة، لأن لكل صلاة إقامة.