ج/ بالنسبة للشك في دخول الوقت من عدمه، هذه المسألة لها خمس صور:
الأولى: إذا تيقن دخول الوقت فهذا ظاهر أنه يصلي.
الثانية: إذا غلب على ظنه دخول الوقت فكذلك في هذه الصورة يصلي، وهنا لا يخلو من أربع حالات:
١ - أن يتبين أنه صلى في الوقت، ففرض لأنه أدى ما خوطب به وفرض عليه.
٢ - أن يتبين أنه بعد الوقت، ففرض.
٣ - ألا يتبين له شيء، ففرض لغلبة ظنه دخول الوقت.
٤ - أن يتبين أنه قبل الوقت، فنفل.
الثالثة: إذا غلب شك في دخول الوقت.
الرابعة: إذا غلب على ظنه عدم دخول الوقت.
الخامسة: إذا تيقن عدم دخول الوقت.
ففي الصور الثلاث الأخرى لا يصلي.