ج/ من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة، بدليل حديث أبي سعيد الخدري ﵁ ﴿لما فاته ﷺ بعض صلوات يوم الخندق، قال: فدعا رسول الله ﷺ بلالً فأقام الظهر فصلاها ثم أمره فأقام المغرب (٢)﴾، ولما ورد أن النبي ﷺ ﴿لما نام عن صلاة الفجر في سفره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالً أن يؤذن وأن يقيم (٣)﴾.
وكذلك قياسًا على الصلوات المجموعة التي ثبت أن النبي ﷺ يؤذن لها مرة واحدة ويقيم بعدد الصلوات، وهذا إذا لم يكن في البلد، فإن كان في البلد فإن أذان البلد يكفي، وحينئذٍ يقيم لكل فريضة.
_________________
(١) أخرجه البخاري في التيمم (باب الصعيد الطيب)، ومسلم في المساجد (باب قضاء الصلاة الفائته).
(٢) رواه أحمد، والنسائي، وابن أبي شيبة، وابن خزيمة، وصححه في تحفة الأحوذي١/ ٥٣٢، والنيل٢/ ٣٠.
(٣) سبق تخريجه صـ٤.
[ ٤ ]