ج/ على القول بعدم اشتراط التعيين يقال له: صلِ أربعًا وثلاثًا واثنين، أربعًا تجزئ عن الظهر أو العصر أو العشاء، وثلاثًا عن المغرب، واثنين عن الفجر، وهذا هو الراجح.
وعلى القول بوجوب التعيين قالوا يصلي خمس صلوات الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء. لكن الراجح هو الأول.