مثال ذلك: لو أن رجلًا يصلي منفردًا ثم جاءت جماعة فدخل معهم، فهو انتقل من منفرد إلى مأموم، فهل يصح ذلك أم لا؟
ج/ الراجح أنه لا بأس بذلك؟ لأنه ثبت في السنة صحة الانتقال من الإنفراد إلى الإمامة، لحديث عائشة وابن عباس وقد تقدم ذكرهما، فدل هذا على أن مثل هذا التغير لا يؤثر، فكما يصح الانتقال من انفراد إلى إمامه، فإنه يصح الانتقال من انفراد إلى ائتمام ولا فرق.