١) إذا كان الإمام قرأ الفاتحة كلها، فله أن يركع لأن يركع لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم.
٢) إذا كان المأموم لم يقرأ الفاتحة، فإن المأموم يقرأها.
٣) إذا قرأ الإمام نصف الفاتحة، فإن المأموم يكملها، وهذا التقسيم عند الحنابلة الذين يرون أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم سواءً في الصلاة السرية أو الجهرية.
_________________
(١) متفق عليه.
[ ٤٦ ]
والراجح: وجوبها على المأموم سواء في الصلاة السرية أو الجهرية كما سيأتي بيانه، وعلى هذا لو أراد المأموم أن ينفرد لعذر إن أراد الإنفراد حال القيام فإنه لا يركع حتى يقرأ الفاتحة، سواء قرأها الإمام أو قرأ نصفها أو لم يقرأ منها شيئًا.