ج/ لا يشترط الموالاة بين الإقامة والصلاة، فلو أقام ثم حصل له حاجة فذهب وقضاها، ثم رجع وأراد أن يصلي، فلا يلزم من ذلك إعادة الإقامة، لأن النبي ﷺ ﴿أمر بلالًا بالإقامة فلما أقام ذكر النبي ﷺ أنه جنب فذهب واغتسل وصلى، ولم يعد الإقامة (١)﴾، وظاهر هذا طول الفصل.