ج/ الراجح أنه باقٍ على طهوريته، لأن الحديث الذي فيه النهي عن غمس اليدين في الإناء قبل غسلهما ثلاثًا غاية ما فيه النهي عن غمس اليد ولم يتعرض النبي - للماء، وفي قوله - فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده - دليل على أن الماء لا يتغير الحكم فيه، لأن هذا التعليل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط وليست من باب اليقين الذي يرفع به اليقين، وعندنا الآن يقين، وهو أن الماء طهور، وهذا اليقين لا يمكن رفعه إلا بيقين فلا يُرفع بالشك.