ج/ المراد باستعمال الماء: إمراره على العضو ثم يتساقط منه، أو أن يتطهر في نفس الماء، وليس المراد الاغتراف منه، فحكم هذا الماء على الراجح أنه طهور، قال السعدي ﵀ في الإرشاد: (وإن كان مستعملًا في طهارة مشروعة كتجديد وضوء ونحوه فهو طهور، مكروه على المذهب، غير مكروه على القول الصحيح لعدم الدليل) (٣).