ج/ على خلاف، والراجح أنه طهور يرفع حدث الرجل، لما ورد في حديث ابن عباس ﵄ - أن رسول الله - كان يغتسل بفضل ميمونة - (٤).
_________________
(١) أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -.
(٢) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -.
(٣) الإرشاد صـ٦.
(٤) رواه مسلم.
[ ٤ ]
ولحديث ابن عباس أيضًا - أن امرأة من نساء النبي - استحمت من جنابة فجاء النبي - يتوضأ من فضلها فقالت: إني اغتسلت منه، فقال: الماء لا ينجسه شيء - (١) قال شيخ الإسلام ﵀: (وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء وبما خلت به امرأة لطهارة، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وهو مذهب الأئمة الثلاثة) (٢).
أما ما ورد من نهي النبي - أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (٣)، فهذا محمول على التنزيه، وبهذا يحصل الجمع بين أدلة النهي وأدلة الجواز.
القسم الثاني وهو النجس:
وهو ما تغير بنجاسة، أي تغير طعمه أو لونه أو ريحه.