ج/ الضابط في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أن الماء سواءٌ كان قليلًا أو كثيرًا فإنه لا ينجس إلا بالتغير.
وهذه قاعدة وهو القول الراجح، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٤): (وأما الماء إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس بالاتفاق، وأما إذا لم يتغير سواءً كان الماء قلتين أو أكثر فإنه يكون طهورًا) أ. هـ.