ج/ الصحيح أنه سواءً كان الماء قليلًا أو كثيرًا، إذا زال التغير بأي مزيل سواء زال بنفسه أو بنزح أو بلإضافة فإنه يكون طهورًا، لأن الحكم متى ما ثبت بعلة زال بزوالها، وأي فرق بين أن يكون كثيرًا أو يسيرًا فالعلة واحدة، متى زالت النجاسة فإنه يكون طهورًا وهذا أيسر فهمًا وعملًا.