ج/ الأصل في الآنية الحل، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى - هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا - (١)، ومنه الآنية.
فلا يحرّم من الأواني إلا ما حرمه الشارع، وأما ما عدا ذلك فالأصل فيه الحلّ.
فالأواني مم الخشب ومن الصُفر، والنحاس والحديد والأحجار الكريمة حتى لو كانت غالية الثمن فإن الأصل فيها الحلّ اتخاذًا واستعمالًا، لكن يستثنى من ذلك ما استثناه الشارع من الذهب والفضة، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.