ج/ يباح استعماله إذا اجتمعت فيه الشروط الآتية:
١. أن تكون ضبة (يعني اتخاذ شريط لربط الكسر أو انخرق الإناء فيُؤتى بقطعة من الفضة ويُسدُّ فيه هذا الخرق).
٢. أن تكون الضبة يسيرة، ويرجع في كون الشيء يسيرًا وكبيرًا إلى العرف.
٣. أن تكون من فضة، فإذا كانت من ذهب فلا تجوز.
٤. أن تكون للحاجة، فإذا كانت للزينة فلا تجوز.
والدليل على جواز ذلك ما ورد من حديث أنس - أن قدح النبي - انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة - (٢).