ج/ يقال هذا الأثر معفُوٌ عنه، حتى ولو عرق الإنسان وسأل وأصاب شيئًا من ثيابه وبدنه فإن ذلك معفو عنه، لأن القاعدة الشرعية تقول ﴿أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون﴾ فما دام أنه أُذن له الاقتصار على الاستجمار المجزئ، وتقدم ضابط ذلك، فما ترتب عليه من سيلان ما بقي من أثر إذا عرق الإنسان فإن هذا يعفى عنه.