ج/ إذا خرج من الإنسان حصاة أو خرزة أو بول ناشف ونحو ذلك ولم تلوث المحل فإنه لا يجب له الاستنجاء ولا الاستجمار، لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فالنجس الذي لم يلوث المحل لا يجب له الاستنجاء، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا.
ج/ إذا خرج من الإنسان حصاة أو خرزة أو بول ناشف ونحو ذلك ولم تلوث المحل فإنه لا يجب له الاستنجاء ولا الاستجمار، لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فالنجس الذي لم يلوث المحل لا يجب له الاستنجاء، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا.