ج/ المصنف ﵀ يرى كراهة ذلك، ولكن هذا فيه نظر، لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل ولا دليل على ذلك، والأصل جواز استقبال القبلة واستدبارها ولا يحرم من ذلك إلا ما دل الدليل عليه كما سيأتي في مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو الغائط.
_________________
(١) مسائل أحمد لأبي داود ص٥، وشرح العمدة١/ ١٦١.
[ ١٥ ]
- آداب قضاء الحاجة -
آداب قضاء الحاجة هي:
أولًا: يسنُ تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج، وهذه مسألة قياسية، فاليمنى تقدم عند الدخول للمسجد كما جاءت السنة بذلك (١)، واليسرى عند الخروج منه، كذلك النعل ثبت عن رسول الله - أنه أمر لابس النعل أن يبدأ باليمنى عند اللبس وباليسرى عند الخلع، كما ورد ذلك في حديث أبي هريرة - أن رسول الله - قال - إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تُنعل وآخرهما تُنزع - (٢)، قالوا: فدلَّ هذا على تكريم اليمنى لأنه يبدأ بها اللبس الذي فيه الوقاية، ويبدأ باليسرى بالخلع الذي فيه إزالة الوقاية، ولا شك أن الوقاية تكريم، فإذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم واليسرى تقدَّم في عكسه، فإنه ينبغي أن تقدم عند دخول الخلاء اليسرى، وعند الخروجٌ اليمنى لأنه خروج إلى أكمل وأفضل.