١) يكره البول في كل موضع: يخشى منه ارتداد النجاسة، مثل مهب الريح أو الأرض الصلبة، قال ابن القيم ﵀: (وكان " أي النبي - " إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض " وهو الموضع الصلب " أخذ عودًا فنكت به يثري ثم يبول، وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث " وهو اللين الرخو ") (٦).
_________________
(١) رواه ابن ماجه وإسناده صحيح.
(٢) رواه الجماعة.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد وأبو داود والترمذي.
(٤) إغاثة اللهفان ١/ ٥٨.
(٥) رواه ابن ماجه وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة من حديث أبي ذر وأخرجه ابن أبي شيبة والطبراني من حديث أبي ذر، والحديث ضعيف، ضعفه البوصيري والمنذري.
(٦) زاد المعاد ١/ ١٧١.
[ ١٧ ]
٢) يكره الكلام حين قضاء الحاجة: لقول ابن عمر ﵄ - مر رجل بالنبي - فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه - (١).
أما إذا انتهى الإنسان من قضاء الحاجة وشرع يستنجي أو يستجمر، فهنا لا بأس من الكلام في هذه الحالة.
٣) كذلك مما يكره مس الفرج باليمنى حال التبول فقط: لحديث أبي قتادة - لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول (٢) الحديث -، أما مس الفرج في غير حال البول فمحل اختلاف، والأحوط أن يتجنب مسه باليمين مطلقًا إكراما لليمين وتشريفًا وصيانه لها عن الأقذار.
٤) كذلك مما يكره قضاء الحاجة الاستنجاء والاستجمار باليمين: لحديث أبي قتادة - - ولا يتمسح من الخلاء بيمينه (٣) -، وأما التعليل فهو إكرام اليمين أيضًا.