ج/ البول قائما لا سيما إذا كان لحاجة جائز بشرطين:
الأول: أن يأمن الناظر إليه، لأنه إذا كان قائمًا فمظنة انكشاف عورته أكثر، فحفظ الفرج واجب، أما إذا كان لا يأمن ذلك فالبول قائمًا حرام.
الثاني: أن يأمن عدم التلوث بالنجاسة.
فإذا وجد هذين الشرطين جاز أن يبول قائمًا ولا يكره، لفعل النبي - كما في حديث حذيفة - قال - انتهى رسول الله - إلى سباطة قوم فبال قائمًا - (١)، السباطة هي الزبالة " أي مجمع الزبائل ".