ج/ الأقرب في ذلك أنه يرجع في ضبط ذلك للعرف، فإذا كان العرف يعتبر هذا الشيء ساترًا فهو كذلك، لأنه لم يرد تحديده في الشرع، وبالنسبة لإرخاء ذيله " أي طرف ثوبه " الظاهر أنه لا يعتبر ساترًا، لأن المحرم في الصحراء الاستدبار والاستقبال وليس ستر البول.
_________________
(١) رواه البخاري ومسلم.
(٢) رواه البخاري ومسلم.
(٣) رواه البخاري ومسلم.
(٤) فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين ٤/ ١١١.
[ ١٩ ]