ج/ قال الشيخ محمد بن عثيمين ﵀: (يجوز دخول الحمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة، بل هي خفية مستورة) (٥)، ولكن يستثنى الدخول بالمصحف إلى الحمام، فالدخول به إلى الحمام حرام سواء كان ظاهرًا أو خفيًا، لأن المصحف أشرف الكلام، ودخول الكلام فيه نوع من الإهانة، قال في الإنصاف: (فلا شك في تحريمه قطعًا ولا يتوقف في هذا عاقل) (٦).