ج/ اللحية تشمل كل ما نبت على الخدين والذقن من الشعر فلا يجوز للإنسان أن يحلقه، وأما ما نبت على العُنق "الحلق " فهذا ليس داخلًا في اللحية فلا بأس من أخذه، قال الشيخ محمد بن عثيمين ﵀: (وأما نتف ما على الوجه أو الخدين من الشعر فإنه لا يجوز، لأن هذا من اللحية، كما نص على ذلك أهل العلم باللغة، والنبي - أمر بإعفاء اللحى ونتف هذا أو قصه مخالف لما أمر به النبي -) (١).