ج/ الأقرب في ذلك ما عليه الجمهور " أبو حنيفة، الشافعي، أحمد " أن المشهور هو الحلف وهو المبالغة في قصه من جميع جوانبه، وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى.
وقد نقل ابن القيم ﵀ في زاد المعاد قولًا لبعض أهل العلم مفاده: (أن نظير ذلك الحلق والقص في الحج كلاهما جائز والحلق أفضل) (٢)، وهنا عندنا الحفّ والقص، والحفّ أفضل فقاس هذا على هذا، وفي فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين ﵀: (الأفضل في ذلك قص الشارب، إما حفًا بأن يقص بعض أطرافه مما يلي الشفة حتى تبدو، وإما أحفاء بحيث يقص جميعه حتى يخفيه) (٣).