ج/ يجب عند البلوغ، وهذا هو معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: (ويجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة)، ولذلك قال ابن القيم ﵀ (ولا يجب ذبل ذلك " أي قبل البلوغ " وفي صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس ﵄ مثل من أنت حين قبض رسول الله -؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك). وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الولد قبل البلوغ بحيث يبلغ مختونًا فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به، وأما قول ابن عباس (كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك " أي يقارب البلوغ " (١)، فدل على أنهم يرون وجوبه بعد البلوغ.
_________________
(١) تحفة المولود ص١٢٤
[ ٣٠ ]
- باب الوضوء -