ج/ أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وتقييده بهذا أقرب إلى الضبط، ولكن يُستثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة كأن يكون بأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماء كالبوية مثلًا إذا اشتغل بإزالته فإنه لا يضر، وكذلك لو نفذ الماء وجعل يستخرجه من البئر، أو انتقل من صنبور لآخر حتى ولو نشفت الأعضاء فإنه لا يضر.
أما إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة، كأن يجد على ثوبه دمًا فيشتغل بإزالته حتى نشفت أعضاؤه فيجب عليه إعادة الوضوء لأن هذا لا يتعلق بطهارته.
_________________
(١) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم.
(٢) رواه مسلم.
(٣) رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن القيم في تهذيب السنن، ونُقل أن الإمام أحمد صححه.
[ ٣٦ ]
- شروط الصلاة ثمانية -
أولًا: أن ينقطع ما يوجبه، أي ما يوجب الوضوء، فلو شرع في المضمضة مثلًا، وهو لا يزال يبول فمضمضته غير صحيحة.