ج/ ما يوجب الوضوء المقصود به نواقض الوضوء، فلابد أن ينقطع ما يوجب الوضوء، ويستثنى من ذلك من كان عذره مستمرًا كالمستحاضة ومن به سلس البول ونحو ذلك، فهذا له أن يشرع في الوضوء قبل انقطاع الخارج، لأنه حدثه مستمر.
ثانيًا: النية، وهي لغة بمعنى القصد، والنية شرطٌ في جميع العبادات، لابد أن ينوي أنه يتوضأ تعبدًا لله، لأنه قد يتوضأ إما للنظافة أو بقصد التعلم والتعليم، فلابد من النية التي تميز هذه الأفعال بعضها عن بعض، والنية شرطٌ لصحة العمل وقبوله وإجزائه، لقوله - - إنما الأعمال بالنيات (١) -، والنية محلها القلب، لأنها من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارح.