ج/ إذا توضأ الكافر أو الصغير أو المجنون فلا يصح منه ذلك، ووضوءه غير صحيح، بمعنى لو توضأ الكافر ثم أسلم فلابد من إعادة الوضوء، ولو توضأ الصغير ثم بلغ فلابد من إعادة الوضوء، ولو توضأ المجنون ثم أراد الله ﷿ وعقل فإن هذا الوضوء لا يصح فلابد من إعادته.
_________________
(١) رواه البخاري ومسلم من حديث عمر -.
(٢) زاد المعاد.
[ ٣٧ ]