ج/ لا يشترط ذلك، وعلى هذا لو توضأ الإنسان بالماء المغصوب أو المسروق أو المختلس فوضوءه صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النهي لا يوجه إلى ذات المنهي عنه، بل لأمر خارج وهو السرقة ونحوها، لكنه يأثم بفعله ولا شك.
سابعًا: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالطين والعجين والبوية، ومثل ذلك المناكير الآن نحو ذلك، ليحصل الإسباغ المأمور به شرعًا.
ثامنًا: الاستجمار قبل أن يشرع في الوضوء.