١٣٤ - قلت رجل قَالَ لامْرَأَته أَنْت عَليّ حرَام وَنوى الطَّلَاق قَالَ لَا يكون طَلَاقا نوى أَو لم ينْو
١٣٥ - قلت فِيهِ كَفَّارَة الظِّهَار قَالَ نعم فِيهِ كَفَّارَة الظِّهَار
١٣٦ - قلت فَإِن قَالَ الْحل عَليّ حرَام قَالَ كَذَلِك أَيْضا
[ ١ / ٢٠٦ ]
١٣٧ - قلت إِن لم ينْو الطَّلَاق قَالَ نوى أَو لم ينْو
١٣٨ - قلت فَرجل قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام أَعنِي بِهِ الطَّلَاق قَالَ طلقت امْرَأَته ثَلَاثًا
١٣٩ - قلت ثَلَاثًا قَالَ نعم وَلَكِن لَا أُفْتِي بِهِ
[ ١ / ٢٠٧ ]